( وإن فغير مضمون ) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( و ) إن انفصل ) المحكوم بحريته ( ميتا من غير جناية لأن الإتلاف وجد منه ( فإن انفصل ميتا ( بجناية فعلى الجاني الضمان ) ف ) عليه غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ( موروثة عنه ) أي عن الجنين لأنه كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا و ( لا يرث الغاصب منها ) أي الغرة ( شيئا ) لو كان الولد منه لأنه قاتل له . كانت ) الجناية ( من الغاصب
( وعليه ) أي الغاصب ( للسيد عشر قيمة الأم ) فيضمنه له ضمان المماليك ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا وقد فوت رقه على سيده ( وإن كانت ) الجناية ( من غير الغاصب فعليه ) أي الجاني ( الغرة يرثها الغاصب ) لأنه أبو الجنين ( دون أمه ) لأنها رقيقة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لأنه يضمنه ضمان المماليك لكونه قد فوت رقه على السيد .