( وإن ففي مسألتي الوديعة والهبة إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المتهب ، ولا على الوديع بشيء ، لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء وإن كانا عالمين استقر عليهما الضمان والموصى له بالمنافع كالمتهب . ضمن ) المالك ( الغاصب رجع ) الغاصب ( على الآخر بما لم يرجع به ) القابض ( عليه لو ضمنه ) المالك ابتداء
( ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى ) في البيع والإجارة ( بكل حال ) أي سواء جهلا أو علما بالغصب لانتفاء صحة العقد فيهما ، لأن البائع والمؤجر ليس مالكا [ ص: 101 ] ولا مأذونا له فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد وظاهره : ولو وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى ومفهوم المنتهى : إن أقرا بالملك له فلا رجوع لهما مؤاخذة لهما بمقتضى إقرارهما قال أقرا بالملك للغاصب ابن رجب في القواعد لو فلا رجوع له عليه ولو أقر المشتري للبائع بالملك ذكرهما أقر بصحة البيع ففي الرجوع احتمالان وقد يخرج كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أنه مستند اليد وقد بان عدوانها انتهى . القاضي