فنجس لقوله عليه السلام { ( وإن غسلت به ) أي الطهور ( نجاسة فانفصل متغيرا بها ) } . الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه
والواو هنا بمعنى أو ( أو ) انفصل غير متغير ( قبل زوالها ) أي النجاسة ، كالمنفصل من السادسة فما دونها ( وهو يسير فنجس ) ; لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه ( وإن انفصل ) القليل ( غير متغير بعد زوالها ) أي النجاسة كالمنفصل ( عن محل طهر ، أرضا كان ) المحل ( أو غيرها فطهور ، إن كان قلتين ) فأكثر لقوله عليه السلام { } وعدم سلب الطهورية أولى ( وإلا ) أي وإن كان دون قلتين ( فطاهر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث } متفق عليه . أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء
ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ولا فرق بين ، أن تنشف أعيان البول أو لا لأنه عليه السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه والظاهر أنه إنما أمر عقب البول ، ذكره في الشرح وغير الأرض يقاس عليها ، ; ولأنه بعض المتصل ، وهو طاهر بالإجماع .