( ولو ( كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما فعليه ) أي الغاصب ( رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص ) فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم فصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص ; لأنه حصل بجنايته بخلاف نقص السعر ; لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى وها هنا فوت معنى وهو إمكان الانتفاع به . تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه ) بذلك