الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه ) الغاصب أو غيره ( فأبلاه فنقص ) الثوب ( نصف قيمته ) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ( ثم غلت الثياب فعادت قيمته ) أي الثوب المغصوب إلى عشرة ( كما كانت ) قبل البلى ( رده ) الغاصب .

                                                                                                                      ( و ) رد ( أرش نقصه ) ; لأن ما تلف قبل غلاء الثوب يثبت قيمته في الذمة فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ( وإن رخصت الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة ) أرش النقص ( مع رد الثوب ) لمالكه ; لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية