ومن غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته  فنقل المجد  عن  القاضي   وابن عقيل    : لا يضمن شيئا ; لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا قيمة لها وقدم في الفروع عليه : مثل نقصه وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما لو كان زيتا ونحوه . 
( وإن غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب    ( وجب ) على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر . 
				
						
						
