( وإن كان ) المغصوب ( من المثليات ) ولحمله مؤنة ( وقيمته في البلدين ) أي بلد الغصب وبلد الطلب ( واحدة أو هي ) أي القيمة ( أقل في البلد الذي لقيه ) المالك وطلبه منه ( فيه فله ) أي المالك ( مطالبته بمثله ) للحيلولة مع أنه لا ضرر عليه .
( وإن ( فليس له ) أي المالك ( المثل ) لما فيه من ضرر الغاصب ( وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب ) ; لأنه لا ضرر فيها على الغاصب ( وفي جميع ذلك متى قدر ) الغاصب ( على المغصوب أو ) قدر ( على المثل في بلد الغصب رده ) للمالك ; لأنه الواجب . كانت ) قيمته ببلد الطلب ( أكثر ) من قيمته ببلد الغصب
( وأخذ ) الغاصب ( القيمة ) ; لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت .