( وإن ( فعليه ) أي الغاصب ( أجرته إلى وقت أداء القيمة ) فقط ( فإن قدر ) الغاصب ( عليه ) أي المغصوب ( بعد ) أن كان عجز عنه ( لزمه رده ) لمالكه ( كما تقدم قريبا ولا أجرة له على الغاصب من حين دفع ) الغاصب ( بدله إلى رده ) ; لأن المالك بقبض قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه . غصب شيئا فعجز عن رده ) [ ص: 112 ] كعبد أبق وجمل شرد ( فأدى قيمته ) للحيلولة