( وإن أو ثمنها . اشترى ) الغاصب أو غيره ( في ذمته ثم نقدها ) أي عين المال المغصوب
( ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ) أي الوديعة والغصب ( ولو ) كان الشراء ( بغير نية نقده ) أي الثمن من الغصب أو الوديعة ( فالعقد ) أي الشراء ( صحيح ) ; لأنه تصرف في ذمته وهي قابلة له ( والإقباض فاسد أي غير مبرئ ) لعدم إذن المالك فيه ( والربح والسلع ) في المضاربة وغيرها ( المشتراة للمالك ) لقول ادفع إليه دراهمه بنتاجها ولم يستفصل عن عين أو ذمة قال ابن عمر الحارثي : وهذا القول يستلزم سلامة العقد للمالك وفيه بحث ; فإن العقد إذا صح لكونه واقعا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته ؟ ومأخذ الصحة في أشهر الوجهين أنه نتيجة ملكه فكان كالمتولد من عينه وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرا كدخول الميراث بالإرث لا في العامل ولا في غيره فيها وليس على المالك شيء من أجر العامل ; لأنه لم يأذن له ثم إن فلا أجرة له لتعديه بالعمل وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله ; لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته كالعقد الفاسد . كان المضارب عالما بالغصب