( وإذا خير بين الآجر وبين الأخذ ) للبدل ( من المتصدق فإن ) اختار الآجر فذاك . تصدق ) الغاصب ونحوه ( بالمال ) المغصوب ونحوه المجهول ربه ( ثم حضر المالك
( وإن اختار الأخذ من ) المتصدق ( فله ذلك والآجر للمتصدق ) عما تصدق به وعلم منه أنه ليس لصاحبه إذا عرف رد ما فعله من كانت بيده مما تقدم لثبوت الولاية له شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم .