( ولو ونحوه ( على الورثة برئ ) الغاصب ونحوه من ( إثمه ) أي : المال المغصوب أو المسروق ونحوه ; لأنه وصل إلى مستحقه ( لا من إثم الغصب ) فلا يبرأ منه بل يبقى [ ص: 116 ] عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة هذا معنى كلام ندم ) الغاصب ونحوه على تعديه ( ورد ما غصبه ) أو سرقه وذكر ابن عقيل أبو يعلى الصغير : أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق الله وذكر فيمن ادان على أن يؤديه فعجز : لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة . المجد
وقال أبو يعلى الصغير : بما يقتضي أنه محل وفاق ( ولو رده ) أي : المال المغصوب ونحوه ( وارث الغاصب ) أو السارق ونحوه ( فللمغصوب منه ) أو المسروق منه ونحوه ( مطالبته ) أي : الغاصب أو السارق ونحوه ( في الآخرة نصا ) ; لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة .