( وحيث ; لأنها تحمل دية قتل الخطأ وشبه العمد ( فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم ) الذي يعقلون عنه . وجب الضمان ) فيما تلف ( والتالف آدمي فالدية على عاقلته ) أي : عاقلة رب الحائط
( وأنكروا ) أي : العاقلة ( مطالبته بنقضه ) حيث اعتبرت أو أنكر وأتلف الآدمي بالجدار ( لم يلزمهم ) شيء ( إلا أن يثبت ) ببينة ; لأن الأصل عدم الوجوب وإن فلا ضمان . أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له