( فصل ) في جناية البهائم فلا ضمان على صاحبها ) فيه لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وما أتلفته البهيمة ) آدميا كان أو مالا ( ولو صيد حرم } متفق عليه أي : هدر ( إذا لم تكن يده عليها ) فإن كانت ضمن ويأتي ( إلا الضاربة ) أي : المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها قال الشيخ العجماء جرحها جبار تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها : ضمنه إذا لم يعلمه بها .