( ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها ومستودعها ) قلت : وقياسه مرتهن وأجير لحفظها وموصى له بنفعها ( ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ) كثوب خرقته أو مضغته أو وطئت عليه ونحوه ( ليلا ) لما روى عن مالك الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة { للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت فهو مضمون عليهم } قال أن ناقة : هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء ابن عبد البر الحجاز بالقبول ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده .
( وإن فرط ) في حفظها ( مثل ما إذا لم يضمها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فإن ضمها ) أي : ضم البهائم من هي بيده ليلا ( فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح ) غيره ( عليها بابها ) فأتلفت شيئا ( فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ) ; لأنه السبب ولا ضمان على من كانت بيده لعدم تفريطه .
( ولو كان ضمنه مستعير ونحوه ) كمستأجر ومستودع إن فرط ( وإن لم يفرط ربها ونحوه ) كمستأجرها ومستعيرها بأن ضمها ليلا بحيث لا يمكنها الخروج فخرجت فأتلفت شيئا ( فلا ضمان ) لعدم تفريطه . ما أتلفته ) البهائم المعارة ونحوها ليلا ( لربها