قاله : ( ومن صال ) أي : وثب ( عليه آدمي ) صغير أو كبير عاقل أو مجنون الحارثي ( أو غيره ) من البهائم والطيور ( فقتله ) المصول عليه ( دفعا عن نفسه لم يضمنه ) إن لم يندفع بغير القتل ; لأنه قتله لدفع شره فكأن الصائل قتل نفسه ( ولو دفعه ) أي دفع إنسان الصائل ( عن غيره غير ولده ) أي : القاتل ( ونسائه ) كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته ( بالقتل ) متعلق بدفعه ( ضمنه ) قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره . القاضي
وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزعفراني : لا ضمان عليه أيضا انتهى فما ذكره المصنف توسط بين [ ص: 130 ] القولين قال الحارثي : وعن رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل ; لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى . أحمد
قال في الإنصاف : أما ورود الرواية بذلك فمسلم ، وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شيء ( ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( حد المحاربين ) بأوضح من هذا .
( وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها و ) على ( الإمام وعلى غيره ) ممن يقدر على إتلافها ( إتلافها إذا صالت ) وقوله ( على وجه المعروف ) متعلق بإتلافها أي : وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه لها لحديث { } أو أن هذا القتل من المعروف فلذلك لم يختص به ربها بل خوطب به كل أحد ; لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية ( ولا تضمن ) البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها ; لأنها غير محترمة ( كمرتد ) وزان محصن . إذا قتلتم فأحسنوا القتلة