( ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن )  ذلك ، لفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ( وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام ، نفلا إما ركعتين وإما أربعا ، ما لم يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم { من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام   } رواه أبو يعلى الموصلي  بإسناد حسن قاله في الشرح . 
وروي موقوفا على  ابن عمر  وألحق بالمأموم المنفرد ; لأنه في معناه . 
				
						
						
