الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو توكل ) الشريك ( لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع ف ) هو ( على شفعته ) ; لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة ولأن المسقط لها الرضا بتركها بعد وجوبها ولم يوجد .

                                                                                                                      ( وإن قال الشريك ) لشريكه : ( بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ) أي : باع نصف النصيبين ( ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه ) ; لأن كلا منهما شريك ( وإن أذن ) الشريك لشريكه ( في البيع أو أسقط ) الشريك ( شفعته قبل البيع لم تسقط ) شفعته ; لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يسقط كما لو أبرأه مما سيقرضه له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية