( وإن ( فللشفيع أخذ الشقص ) بالشفعة ( بحصته من الثمن ) ; لأن ذلك العقد بمثابة عقدين لتعدد المبيع ( فيقسم الثمن على قيمتهما ) أي : الشقص والسيف ، أو نحوه ، فلو كانت قيمة الشقص ألفا وقيمة السيف مثلا خمسمائة وبيعا بألف ومائتين ، أخذ الشفيع الشقص بثمانمائة . باع ) إنسان ( شقصا وسيفا ) أو نحوه مما لا شفعة فيه ( صفقة واحدة ) بثمن واحد