( وإن ( فللشفيع الأخذ بثمن أي : البيعين شاء ) ; لأن سبب الشفعة الشراء ، وقد وجد من كل منهما ; ولأنه شفيع في العقدين ، وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري في الشقص قبل الطلب ; لأنه ملكه ، وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه فيه ، كما لو كان أحد العوضين في البيع معيبا ، فإنه لا يمنع من التصرف في الآخر وكالابن يتصرف في العين الموهوبة له ، وإن جاز لأبيه الرجوع فيها . باع ) المشتري الشقص قبل الطلب
( ويرجع من أخذه منه ) يعني من أخذ الشفيع الشقص ببيع قبل بيعه ( على بائعه بما أعطاه ) من الثمن ; لأنه لم يسلم له المعوض ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول رجع ) المشتري ( الثاني على ) المشتري ( الأول ) بما دفعه له من الثمن وينفسخ البيع الثاني .
( وإن كان ثم ) مشتر ( ثالث ) بأن لم يعلم الشفيع حتى تبايع ثلاثة ( فأكثر ) وأخذ الشفيع الأول ( رجع ) المشتري ( الثاني على الأول ، و ) المشتري ( الثالث على الثاني ، وهلم جرا ) وينفسخ ما بعد البيع الأول ، وإن أخذ البيع الأخير فلا رجوع واستقرت العقود ، وإن أخذ بالمتوسط استقر ما قبله وانفسخ ما بعده .