الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع ) المشتري الشقص قبل الطلب ( فللشفيع الأخذ بثمن أي : البيعين شاء ) ; لأن سبب الشفعة الشراء ، وقد وجد من كل منهما ; ولأنه شفيع في العقدين ، وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري في الشقص قبل الطلب ; لأنه ملكه ، وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه فيه ، كما لو كان أحد العوضين في البيع معيبا ، فإنه لا يمنع من التصرف في الآخر وكالابن يتصرف في العين الموهوبة له ، وإن جاز لأبيه الرجوع فيها .

                                                                                                                      ( ويرجع من أخذه منه ) يعني من أخذ الشفيع الشقص ببيع قبل بيعه ( على بائعه بما أعطاه ) من الثمن ; لأنه لم يسلم له المعوض ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول رجع ) المشتري ( الثاني على ) المشتري ( الأول ) بما دفعه له من الثمن وينفسخ البيع الثاني .

                                                                                                                      ( وإن كان ثم ) مشتر ( ثالث ) بأن لم يعلم الشفيع حتى تبايع ثلاثة ( فأكثر ) وأخذ الشفيع الأول ( رجع ) المشتري ( الثاني على الأول ، و ) المشتري ( الثالث على الثاني ، وهلم جرا ) وينفسخ ما بعد البيع الأول ، وإن أخذ البيع الأخير فلا رجوع واستقرت العقود ، وإن أخذ بالمتوسط استقر ما قبله وانفسخ ما بعده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية