الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع شفيع ملكه من الأرض ) التي بيع منها الشقص المشفوع ( أو ) باع ( بعضه ) أي : بعض ملكه منها ( قبل العلم ) ببيع شريكه ( لا بعده ، [ ص: 158 ] لم تسقط شفعته ) ; لأنها تثبت له حين بيع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها بخلاف ما لو باع بعد العلم .

                                                                                                                      ( وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع ) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة ، أو لم يؤخذ ; لأنه شريك في الرقبة ، أشبه المالك الذي لم تستحق عليه شفعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية