أي : كون البيع صحيحا . ( وبيع المريض ) ولو مرض الموت المخوف ( كبيع الصحيح في الصحة )
( و ) في ( ثبوت [ ص: 163 ] الشفعة وغيرها ) من الأحكام المترتبة على البيع ; لأنه من مكلف رشيد لكن في المحاباة تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض ( ويأخذ الشفيع الشقص ) المشفوع ( بما صح البيع فيه ) إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي .