أي : لم يسلم ( على مسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ولا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد ) البيع ( أو لا ) } رواه لا شفعة لنصراني في كتاب العلل الدارقطني وأبو بكر ، وفي إسنادهما بابل بن نجيح عن عن سفيان الثوري حميد عن ، أنس وبابل ضعفه الدارقطني وابن عدي ; ولأنه معنى يختص به العقار ، أشبه الاستعلاء في البنيان .