( ولم ير ) الإمام ( أحمد ) ; لأن في أرض السواد شفعة وقفها ( وكذا الحكم في سائر الأرض ) التي وقفها عمر رضي الله تعالى عنه ( كأرض عمر بن الخطاب الشام و ) أرض ( مصر ، وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين ) ، قال في المغني والشرح : ( إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله ) أي : بيعها ( الإمام ، أو نائبه ، فتثبت ) الشفعة ( فيه ) أي : فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام ، أو نائبه ; لأنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم ينفذ فيه ، وفعله كحكمه ، قال الحارثي : ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة ; لأنها فرع منه .