( ولا يكره أن واحد ( أو ) أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم { يتوضأ الرجل وامرأته ) من إناء من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي وعائشة } ( وجميع اغتسل هو ) من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه والطبخ به والعجن ) به ( ونحوه ) كالتبرد به ، لقوله تعالى { المياه المتعصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ويحل لهم الطيبات } ( ولا يصح استعماله في رفع الحدث و ) لا في ( إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة ) ; لأنه غير مطهر .