( وإن نهاه ) أي : ( لغشيان نار ، أو ) غشيان ( سيل ، أو ) غشيان ( شيء الغالب فيه التوى ) - بالمثناة الفوقية - أي : الهلاك ( ويلزمه ) أي : الوديع ( إخراج الوديعة إذن ) أي : عند غشيان شيء الغالب منه الهلاك كالنهب ( لم يضمن ) الوديع الوديعة إن تلفت إذن ( إن وضعها ) الوديع ( في حرز مثلها ، أو ) في حرز ( فوقه ) ; لأن حفظها نقلها ، وتركها يضيعها ( فإن تعذرا ) أي : حرز مثلها وما فوقه عند غشيان ما الغالب منه الهلاك . نهى صاحب الوديعة المودع ( عن إخراجها فأخرجها ) الوديع
( وأحرزها ) الوديع ( في دونه ) في هذه الحال ( فلا ضمان ) على الوديع ; لأن إحرازها به إذن أحفظ لها من تركها بمكانها وليس في وسعه حينئذ سواه .