وإذا ، فعلى الوديع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه ; لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه لظهوره ، فإذا ثبت قبل قوله في التلف به بيمينه . أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها وتلفت فادعى الوديع أنه أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك ، وأنكر صاحبها وجوده