( وإن قال ) رب الوديعة ( اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا ف ) جعلها في البيت و ( أدخل إليه قوما فسرقها أحدهم حال دخولهم أو بعده  ضمنها ) ; لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها ، وإن كان السارق من غيرهم أو كان التلف بحرق ، أو غرق ، ففي الضمان وجهان أحدهما : لا يضمن ، اختاره  القاضي  وقال في المبدع : إنه أصح والثاني : يضمن اختاره  ابن عقيل   والموفق  ، ومال إليه الشارح  ، وجزم به في المنتهى لمخالفته . 
				
						
						
