( ومتى برئ فإن تلفت بعد لم يضمن ; لأنه لم يتعد في الاستئمان الذي تلفت فيه ، والأول قد زال ( أو أبرأه ) المالك ( من الضمان ) بتعديه ( برئ ) المستودع ، فلا يضمنها إن تلفت بعد ، ; لأنه ممسكها بإذن ربها وزال حكم التعدي بالبراءة . جدد ) المستودع ( استئمانا )