بأن كان يصلي على مكان مرتفع ، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته . و ( لا ) يجب ستر العورة عن النظر ( من أسفل ولو تيسر النظر ) إليها من أسفل ،
وفي المبدع وغيره : والأظهر بلى إن تيسر النظر ( واجب ) خبر قوله : وسترها ( بساتر لا يصف لون البشرة ، سوادها وبياضها ) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له ( فإن ) ستر اللون ، ووصف ( الحجم ) أي : حجم الأعضاء ( فلا بأس ) لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه ( ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوها ) كخوص مضفور لأن المقصود سترها ، وقد حصل ولأن الأمر بسترها غير مقيد بساتر فكفى أي ساتر ( و ) يكفي في سترها أيضا ( متصل به ، كيده ولحيته ) .