( وإن أكره على اليمين بالطلاق ) أنه لا وديعة عنده لفلان ( فكما لو ، أكره على إيقاع الطلاق ) أي : فلا تنعقد قاله أبو الخطاب .
( قال الحارثي ) وفيه بحث ( وحاصله ) أي : البحث ( إن [ ص: 181 ] كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع ) على المذهب انتهى .


