الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت ) عليه ( المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و ) مع ( التمكن منه ، وكذا إعلامه ) [ ص: 182 ] أي الواجب عليه أحد أمرين : إما الرد ، أو الإعلام ( ذكره جمع ) منهم : صاحب المغني ، والمحرر ، والمستوعب ونحوه ، ذكره ابن عقيل وحكاه في القواعد الفقهية .

                                                                                                                      ( قال في الإنصاف : وهو مراد غيرهم ) ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين ( وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها ) كالعين المشتركة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية