( ومن كاللقطة ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها وجبت ) عليه ( المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و ) مع ( التمكن منه ، وكذا إعلامه ) [ ص: 182 ] أي الواجب عليه أحد أمرين : إما الرد ، أو الإعلام ( ذكره جمع ) منهم : صاحب المغني ، والمحرر ، والمستوعب ونحوه ، ذكره أطارت الريح إلى داره ثوبا وحكاه في القواعد الفقهية . ابن عقيل
( قال في الإنصاف : وهو مراد غيرهم ) ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين ( وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها ) كالعين المشتركة .