( ) كأرض وموات العنوة مصر والشام والعراق ( كغيره ) مما أسلم أهله عليه ، كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين ( فيملك ) موات العنوة بالإحياء .
( ولا خراج عليه ) أي على من أحيا موات العنوة وما روي عن الإمام " ليس في أرض السواد موات " معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم حملها على العامر ، ويحتمل أن القاضي قاله لكون السواد كان عامرا في زمن أحمد وحين أخذه المسلمون من الكفار ( إلا أن يكون ) المحيي للعنوة ( ذميا ) فعليه الخراج ; لأن الأرض للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج كغير الموات وهل يملكه مع ذلك عبارة الإنصاف أولا : تقتضي أنه يملكه وثانيا صريحة في أنه لا يملكه بل يقر بيده بالخراج . عمر بن الخطاب