( و ) ما بين السرة والركبة ) لما روى عورة ( الأمة عن أبيه عن جده مرفوعا قال { عمرو بن شعيب } رواه إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة أحمد وأبو داود يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان ينهى الإماء عن التقنع وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع [ ص: 266 ] عمر
( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ، ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث { } ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال . لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار