، والحرة المراهقة ، والمميزة ، والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما لحديث ( ويستحب استتارهن ) أي : الأمة ، وأم الولد ، والمعتق بعضها ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمعلق عتقها على صفة وتقدم . عمرو بن شعيب
وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي أيوب } رواه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة أبو بكر ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ .