لا خلاف في المذهب أنه ذكره في المغني وغيره . يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة
( قال جمع وكفيها ) واختاره وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى { المجد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة " وجهها وكفيها " رواه وفيه ضعف وخالفهما البيهقي . ابن مسعود