بأن اشترط إسلام فاعله ( مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة ، والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه ) كما تقدم في الإجارة ( فأما ( والعدوان وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) ، ونحوه ) كتعليم فقه ، وقرآن ، وقضاء ، وإفتاء على تفصيل يأتي في القضاء ، ورقية ( فيجوز ) لحديث ما يتعدى نفعه كالأذان ( وتقدم في الإجارة ) مفصلا . أبي سعيد