الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإلا في رد آبق من قن مثلا ومدبر مثلا وأم ولد إذا كان ) الراد ( غير الإمام فله ما قدره الشارع دينار ، أو اثني عشر درهما ) روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وروى ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار مرسلا { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 207 ] جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا } ، والمعنى فيه الحث على حفظه على سيده ، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب ، والسعي في الأرض بالفساد ، ونقل ابن منصور سئل أحمد عن جعل الآبق ؟ فقال : لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عندي فيه حديث صحيح ، وعلى الأول فإن رده الإمام فلا شيء له في رده نصا لانتصابه للمصالح ، وله حق في بيت المال على ذلك ( سواء رده ) أي : الآبق ( من داخل المصر أو خارجه ، قربت المسافة أو بعدت ، وسواء كان ) الآبق ( يساوي المقدار ) الذي قدره الشارع ( أو لا ، وسواء كان ) الراد ( زوجا للرقيق ) الآبق ( أو ذا رحم في عيال المالك أو لا ) لعموم ما سبق " تنبيه " يقال : أبق العبد ، إذا هرب من سيده - بفتح الباء - يأبق ، بكسرها ، وضمها فهو آبق ، وقال الثعالبي : في سر اللغة : لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ، ولا كد في العمل ، وإلا فهو هارب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية