( وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب  أي : من البدو ، فأخذ الفرس منهم ، ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي  جاز للآخذ بيعه ، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه ، وإن لم يكن وكله في البيع ، وقد نص الأئمة على هذه المسألة ، ونظائرها ، ويحفظ الثمن ) لربه . 
( قاله الشيخ  ، وهي ) أي : هذه المسألة ( في ) الجزء ( الخامس من الفتاوى المصرية ) . 
				
						
						
