( ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها    ) أي : عجزها عن المشي ( أو ) تركها ل ( عجزه عن علفها ، ملكها آخذها ) لحديث الشعبي  ، وتقدم بخلاف عبد ، ومتاع ( إلا أن يكون تركها ليرجع إليها ، أو ضلت منه ) فلا يملكها آخذها ( ، وتقدم آخر إحياء الموات ) موضحا . 
				
						
						
