( ومن أخذه ) أي : ما يمتنع من صغار السباع  ، ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص قبل رده ( كالغاصب ) قبل أدائه ; لأن التقاطه غير مأذون فيه ( وإن كتمه ، وتلف ضمنه ) الكاتم ( بقيمته مرتين ) لربه ( إماما كان ) الملتقط ( أو غيره ) قال أبو بكر  في التنبيه : ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { في الضالة المكتومة غرامتها ، ومثلها معها   } قال : وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد . 
				
						
						
