وإذا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان ( وله استعماله ) أي ما لا ينجس إلا بالتغير ( ولو مع قيام النجاسة فيه ) أي في الماء الكثير ( وبينه وبينها ) أي النجاسة ( قليل ) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به ، إنما العبرة بكون غير المتغير كثيرا أو قليلا ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء كثيرا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الذي لم يتغير بالنجاسة كثيرا فهو ( نجس ) لملاقاته النجاسة ( فإن لم يتغير الماء الذي خلطته النجاسة وهو يسير ف ) هو ( نجس ) لحديث كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرا . ابن عمر
قال { } . وفي رواية { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء } رواه الخمسة لم يحمل الخبث وقال على شرط الشيخين ولفظه والحاكم وسئل عنه لأحمد ابن معين فقال إسناده جيد وصححه . الطحاوي
قال ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه الخطابي
، ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير .
لا ينجس إلا بالتغير ، اختاره وعنه ابن عقيل وابن المنجا والشيخ تقي الدين ، وفاقا لحديث لمالك بئر بضاعة صححه وحسنه أحمد الترمذي . ويعضده حديث أبي أمامة مرفوعا { } رواه الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ابن ماجه وجوابه حمل المطلق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة . والدارقطني
أي البصر كالتي بأرجل الذباب خلافا لعيون المسائل ، وسواء ( مضى زمن تسري فيه ) النجاسة ( أم لا ) لأن النجاسة بالملاقاة لا بالاستهلاك ( وما انتضح من ) ماء ( قليل لسقوطها ) أي النجاسة ( فيه نجس ) لأنه بعض المتصل بالنجاسة وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور ( والماء الجاري كالراكد ) خلافا ( ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف ) ( إن بلغ مجموعه ) أي الجاري ( قلتين دفع ) . لأبي حنيفة
( النجاسة إن لم تغيره ) وإن لم يبلغ قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة ، لعموم ما سبق ( فلا اعتبار بالجرية ) وهي ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة .
وقال وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها ، الموفق كل جرية من جار كمنفرد فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة . وعنه
إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في [ ص: 40 ] جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس وما يحاذي الكلب يبلغ قلالا فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول .