( فإن ( بفسخ أو غيره أخذها ) ; لأنه وجد عين ماله في يد الملتقط فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة ، وحيث أخذ اللقطة طالبها فإنه يأخذها ( بنمائها المتصل ) ; لأنه ملك مالكها ولا يمكن انفصالها عنه ; ولأنه يتبع في العقود والفسوخ . صادفها ربها قد رجعت إليه ) أي : الملتقط بعد خروجها عن ملكه