وعلم مما تقدم أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=14499نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2، وتعاونوا على البر ، والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من نحو غرق فلو
nindex.php?page=treesubj&link=14570تركه جميع من رآه أثموا ، ويحرم النبذ ; لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف .
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14499نُبِذَ أَوْ ضَلَّ طِفْلٌ مَعْرُوفُ النَّسَبِ أَوْ مَعْلُومُ الرِّقِّ فَرَفَعَهُ مَنْ يُعَرِّفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ لَقِيطٌ لُغَةً لَا شَرْعًا ( وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ، وَالتَّقْوَى } ; وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءُ نَفْسِهِ فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اضْطَرَّ ، وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14570تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا ، وَيَحْرُمُ النَّبْذُ ; لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِالْمَنْبُوذِ لِلتَّلَفِ .