( فإن لكونه لا مال فيه أو لكون البلد ليس بها بيت مال ، ونحوه ( اقترض حاكم على بيت المال ) وظاهره ولو مع وجوده متبرع بها ; لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل أشبه الأخذ لها من بيت المال قاله في شرح المنتهى ( فإن تعذر ) على الحاكم الاقتراض على بيت المال أو كان لا يمكن الأخذ منه ( فعلى من علم الإنفاق ) عليه ( مجانا ) للأمر بالتعاون على البر ، والتقوى ، وبالعدل ، والإحسان ; ولأنه إحياء معصوم ، وإنقاذ له من التلف ، فوجب كإنقاذ الغريق ( ولا يرجع ) المنفق بما أنفقه عليه ( لأنها فرض كفاية ) إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ، لحصول المقصود ، وإن ترك الكل أثموا ; ولأنها وجبت للمواساة فهي كنفقة القريب وقرى الضيف . تعذر ) الإنفاق عليه من بيت المال