وإن أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن [ ص: 228 ] أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع ; لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى كلام كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع الحارثي وقال ، وإذا فله الرجوع وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ، وبغير أمر الحاكم فقال أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع : يؤدي النفقة من بيت المال . أحمد