كولي اليتيم ; ولأن القبول محض مصلحة ، فكان له كحفظه ، وتربيته ( وله ) أي : واجد اللقيط ( قبول هدية له ) مثلا وهبة ( وصدقة ) ووصية وزكاة وكفارة ونذر قلت : ولعل المراد تجب إذا لم يضر باللقيط كما تقدم في الحجر فيما إذا وهب لليتيم رحمة أنه يجب القبول إن لم تلزم نفقته ، وإنما عبروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم .