( أو ) ( جاز وصحت ) صلاته لرضاه بذلك عرفا قال في الفروع : ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر ، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه وفاقا صلى ( على مصلاه ) أي : الغير ( بلا غصب ولا ضرر ) في ذلك ( ويأتي في الباب بعده ويصلي في حرير ) ولو عارية ( لعدم ) غيره ( ولا يعيد ) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال ، كالحكة والجرب ، وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن . لأبي حنيفة