وإن ، فإن عرفت عدالته ، وظهرت أمانته أقر بيده ، وإن كان مستور الحال ففيه وجهان ( وحيث يقال بانتزاعه ) أي : اللقيط من الملتقط فيما تقدم من المسائل ( فإنما ذلك ) الانتزاع ( عند وجود الأولى به ) من الملتقط ( فأما إذا لم يوجد ) أولى منه ( فإقراره في يده أولى كيف كان ) لرجحانه بالسبق إليه . أراد السفر به لغير نقلة