الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اختلفا في الملتقط منهما ) بأن ادعى كل منهما أنه الذي التقطه وحده ( قدم من له بينة ) به ( سواء كان في يده أم في يد غيره ) إعمالا لبينته ( فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخيا ) ; لأن الثاني إنما أخذ ممن ثبت الحق له قال الحارثي ، وهذا التعليل يقتضي أن اللقيط لا يقبل الانتقال من شخص إلى شخص وليس كذلك ، فإنه جائز في بعض الحالات فهو كالمال فيجري فيه ما في بينة المال من رواية اعتبار سبق التاريخ ورواية تساويهما أعني : البينتين ( فإن اتحدتا تاريخا أو أطلقتا أو أرخت إحداهما ، وأطلقت الأخرى تعارضتا ، وسقطتا ) فيصيران كمن لا بينة لهما لم يكن بيد أحدهما فإن كان بيد أحدهما فكدعوى المال فتقدم بينة خارج .

                                                                                                                      ( وإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه ) ; لأن اليد تفيد الملك فأولى أن تفيد الاختصاص ( فإن كان ) اللقيط ( في أيديهما أقرع بينهما ) لتساويهما في موجب الاستحقاق ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته كما تقدم ( فمن قرع ) أي : خرجت له القرعة ( سلم إليه مع يمينه ، وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده ) بأن يقول : بظهره أو بطنه أو كتفه أو فخذه شامة أو أثر جرح أو نار ، ونحوه فكشف ، ووجد كما ذكر ( قدم ) على من لم يصفه به ; لأن هذا نوع من اللقطة فقدم بوصفها كلقطة المال ; ولأنه يدل على سبق يده عليه ( فإن وصفاه جميعا ) بما تقدم ( أقرع بينهما ) لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن ) اللقيط ( في أيديهما ولا في يد واحد منهما ، ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا ) وصفه أحدهما سلمه القاضي إلى من يرى منهما أو من غيرهما ; لأنه لا يد لهما ولا بينة ، فاستويا ، وغيرهما فيه ، كما لو لم يتنازعاه وقال في المغني : الأولى أن يقرع بينهما ( ولا تخيير للصبي ) إذ لا مستند له بخلاف اختياره أحد الأبوين ; لأنه يستند [ ص: 232 ] إلى تجربة تقدمت قاله في التلخيص .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية