الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( مثلا وما بناه أهل الشوارع الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة ) فيه ( لمن رضوا به لا اعتراض للسلطان عليهم ) في أئمة مساجدهم .

                                                                                                                      ( وليس لهم بعد الرضا به عزله ) ; لأن رضاهم به كالولاية له فلم يجز صرفه ( ما لم يتغير حاله ) بنحو فسق أو ما يمنع الإمامة ( وليس له أن يستنيب إن غاب ) قاله في الأحكام السلطانية ; لأن تقديم الجيران له ليس ولاية ، وإنما قدم لرضاهم به ، ولا يلزم من رضاهم به [ ص: 274 ] الرضا بنائبه كما في الوصي بالصلاة على ميت بخلاف من ولاه الناظر أو الحاكم ; لأن الحق صار له بالولاية فجاز أن يستنيب .

                                                                                                                      ( قال الحارثي ) : فيجعل نصب الإمام في هذا النوع لأهل المسجد أي : جيرانه ، والملازمين له ( ، والأصح : أن للإمام النصب أيضا ) ; لأنه من الأمور العامة ( لكن لا ينصب إلا برضا الجيران ) عبارته : لا ينصب إلا من يرضاه الجيران .

                                                                                                                      ( وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضاه الجيران ) لما في كتاب أبي داود ، وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول { ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما ، وهم له كارهون } وذكر بقية الخبر وقال أيضا الحارثي ما معناه : ظاهر المذهب ( ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ) أي : المسجد ( ووقفه ) أي : الموقوف عليه كما في غير المسجد .

                                                                                                                      ( فإن لم يوجد ) القاضي ( كالقرى الصغار ، والأماكن النائية ) أي : البعيدة ( أو وجد القاضي وكان غير مأمون ، أو ) وجد القاضي ، وهو مأمون لكنه ( ينصب غير مأمون فلهم ) أي : أهله ( النصب تحصيلا للغرض ، ودفعا للمفسدة وكذا ما عداه ) أي : المسجد ( من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك ) أي : لعدم وجود القاضي المأمون ناصبا لمأمون ( وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية ، أو ) رئيس ( المكان النظر ، والتصرف ) ; لأنه محل حاجة وقد نص أحمد على مثله انتهى كلامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية